أمر رئاسي عدد 447 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 447 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 24 لسنة 2022 المؤرّخ في 29 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتــــاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان ألف (357.200.000) أورو، للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 24 لسنة 2022 المؤرّخ في 29 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتــــاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان ألف (357.200.000) أورو، للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون