Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيدة سميرة العموري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟