قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيدة سميرة العموري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 9 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدة سميرة العموري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون