أمر رئاسي عدد 436 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 436 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022.
يعفى السيد عماد الحاجي، متصرف عام، من مهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 30 مارس 2022.
يعفى السيد عماد الحاجي، متصرف عام، من مهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 30 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون