قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد عادل المناعي، مهندس عام، مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد عادل المناعي، مهندس عام، مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون