Arrêté du ministre de la justice du 8 avril 2019, portant cessation de fonctions d'un expert judiciaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أفريل 2019.
أعفي السيد محمد الصالح الصالحي الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بنابل مرجع نظر الاستئناف بها من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد محمد الصالح الصالحي الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بنابل مرجع نظر الاستئناف بها من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون