Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 15 avril 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 أفريل 2019.
كلّف السيد توفيق البرناط، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير التشريع البيئي والشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّف السيد توفيق البرناط، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير التشريع البيئي والشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون