Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'unsous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد سيف الدين الأمين، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمهدية.
كلف السيد سيف الدين الأمين، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون