Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n°2019-12 du 26 avril 2019, fixant le calendrier des élections municipales partielles de la municipalité de Bardo pour l’année 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2 انطلاقا من يوم الثلاثاء 7 ماي 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الخميس 16 ماي 2019.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان 2019.
الفصل 3 ـ يتم قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم الخميس 6 جوان 2019
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 22 جوان 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 12 جويلية 2019 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 13 جويلية 2019 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتم الاقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 13 جويلية 2019.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 21 أوت 2019.
الفصل 8 ـ بغض النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 26 أفريل 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟