Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numériques du 3 avril 2019, portant nomionation d'un ordonnateur secondaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 أفريل 2019.
سمي السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
سمي السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون