Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 14 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلّف السيد عبد الرجاء الصالحي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج التطهير بإدارة جودة الحياة بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّف السيد عبد الرجاء الصالحي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج التطهير بإدارة جودة الحياة بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون