Arrêté du ministre des affaires religieuses du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلفت السيدة مبروكة الورتاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الأول بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة مبروكة الورتاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الأول بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون