Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées du 3 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلف السيد محمد جمالي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان.
كلف السيد محمد جمالي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون