Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّفت السيدة سهير حميد، مهندس أول، بمهام كاهية مدير النظافة والمحيط ببلدية المروج.
كلّفت السيدة سهير حميد، مهندس أول، بمهام كاهية مدير النظافة والمحيط ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون