Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 15 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أفريل 2019.
كلف السيد فوزي بوعلاقي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة ميزانية الإدارة المركزية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد فوزي بوعلاقي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة ميزانية الإدارة المركزية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون