Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّف السيد نزار الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية هرقلة.
كلّف السيد نزار الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية هرقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون