Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 5 avril 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2019.
كلّف السيد عمر الحاجي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تالة.
كلّف السيد عمر الحاجي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون