Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées du 3 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلفت السيدة لمياء الشريف، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التكوين والعلاقات مع الأطفال بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة لمياء الشريف، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التكوين والعلاقات مع الأطفال بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون