Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 26 avril 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 أفريل 2019

بتاريخ اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 وفي حدود الثالثة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) النظر في الانتخابات الجزئية ببلدية العيون - القصرين،
2) النظر في الانتخابات الجزئية ببلدية باردو - تونس،
3) النظر في تسجيل الناخبين.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (حاضر عن بعد).
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو باعتماد يوم الاقتراع العام بتاريخ 14 جويلية 2019 و13 جويلية 2019 بالنسبة لاقتراع الأمنيين والعسكريين وفق مشروع الروزنامة المرفق بمحضر الجلسة،
ثانيا: في خصوص الانتخابات الجزئية ببلدية العيون من ولاية القصرين تداول مجلس الهيئة في شأن المداولة الواردة من والي القصرين والمتضمّنة انحلال المجلس البلدي بالعيون وتقرّر بالنظر إلى قرار توقيف تنفيذ قرار والي القصرين المتعلّق بالإجراءات المتبعة بعد تقديم الاستقالات الجماعية وعدم المصادقة على إجراء جزئية إلى حين البتّ في القضية الأصلية،
ثالثا: نظر المجلس بوصفه هيئة متابعة ومراجعة للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في الاعتراض المقدّم من شركة3SG Media/OMD وانتهى إلى وإقرار شرعية إسناد الصفقة إلى شركة Media Com Tunisia وقرّر بناء على ذلك وباعتبار انقضاء التوقيت الإداري لأجل قبول الاعتراضات إعلام الشركة المذكورة لاستيفاء إجراءات إمضاء العقد واتخاذ الإجراءات الضرورية للشروع في الإنجاز،
رابعا: الإذن للإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات اقتناء العقار الرسم عدد 577 الكائن بالمهدية مع أملاك التجمع المنحلّ لتخصيصه مقرّا للإدارة الفرعية بالمهدية،
خامسا: تكليف الإدارة التنفيذية بمراسلة الجهات المعنية لمتابعة مطلب تخصيص قطعة الأرض التابعة للرسم العقاري الدّولي عدد 56544/136669 تونس الكائنة بالحي الإداري- حي الخضراء- لفائدة الهيئة،
سادسا: المصادقة على إسداء خدمات المبرم مع السيد رمزي الظاهري لمساندة الهيئة في مختلف الأعمال المتعلّقة بالمخطط الإعلامي للتحسيس للتسجيل،
سابعا: تحديد تركيبة متابعة التونسيين المقيمين بالخارج على النحو التالي : السيد نبيل بفّون، السيدة حسناء بن سليمان، السيد نبيل العزيزي، السيد بلقاسم العياشي والسيد عادل البرينصي.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة والنصف مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟