Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 17 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 أفريل 2019.
كلّف السيد رشيد القرمازي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والمناظرات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّف السيد رشيد القرمازي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والمناظرات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون