Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1er avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّفت السيدة سهام عمامي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإستخلاصات والآداءات ومتابعة الموارد ببلدية القصيبة والثريات.
كلّفت السيدة سهام عمامي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإستخلاصات والآداءات ومتابعة الموارد ببلدية القصيبة والثريات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون