Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un chef de service
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد عبد الفتاح سليماني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد عبد الفتاح سليماني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون