Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 18 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 18 أفريل 2019.
كلفت الآنسة صبيحة الحمري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البرمجة وتطوير النظم بالإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 22 جانفي 2019.
كلفت الآنسة صبيحة الحمري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البرمجة وتطوير النظم بالإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 22 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون