Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 4 avril 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 أفريل 2019
بتاريخ اليوم الخميس 4 أفريل 2019 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) النظر في عروض مشغلي الهاتف الجوال استعدادا لانطلاق عملية التسجيل.
2) النظر في معايير تأجير الأعوان المتعاقدين بمناسبة المسار الانتخابي واحتساب الساعات الإضافية والمنح التحفيزية لأعوان التسجيل.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على مبدأ التفاوض المباشر مع مسدي خدمات الهاتف الجوال شركة اتصالات تونس وشركة أوريدو وشركة أورنج نظرا لحالة التأكّد القصوى وضغط الروزنامة الانتخابية وبالاعتماد على المذكرة التفسيرية الصادرة عن الإدارة التنفيذية ومخرجات التفاوض المباشر معهم المعروضة على أنظار المجلس، وأكد مجلس الهيئة على ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية مستقبلا إزاء الطلب العمومي.
ثانيا: المصادقة على معايير تأجير الأعوان المتعاقدين واحتساب الساعات الإضافية بمناسبة المسار الانتخابي وفقا للمذكرة المعدّة من طرف الإدارة التنفيذية والملحقة بمحضر الجلسة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الواحدة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟