Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numériques du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلفت الآنسة سحر الكافي، مستشار المصالح العمومية، رئيس مصلحة بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بالديوان بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلفت الآنسة سحر الكافي، مستشار المصالح العمومية، رئيس مصلحة بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بالديوان بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون