Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّف السيد لطفي حميدة، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير فني ببلدية الشابة..
كلّف السيد لطفي حميدة، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير فني ببلدية الشابة..
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون