Arrêté du ministre des affaires religieuses du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلف السيد خليل بوكلش، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد خليل بوكلش، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون