Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أفريل 2019.
كلفت السيدة فهيمة العباسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم الورشة الفرعية للمصالح المركزية بوحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة لوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
كلفت السيدة فهيمة العباسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم الورشة الفرعية للمصالح المركزية بوحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة لوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون