Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أفريل 2019.
كلفت السيدة فهيمة العباسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم الورشة الفرعية للمصالح المركزية بوحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة لوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟