Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un chef de service
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد فوزي شامخ، تقني أول، بمهام رئيس وحدة برامج التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد فوزي شامخ، تقني أول، بمهام رئيس وحدة برامج التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون