Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد عبد الله بن عثمان، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد عبد الله بن عثمان، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون