Arrêté du ministre des affaires religieuses du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلف السيد بسام نجاري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة في وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد بسام نجاري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة في وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون