Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّفت السيدة سامية العيادي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التفقد الصحي البيطري ببلدية تونس.
كلّفت السيدة سامية العيادي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التفقد الصحي البيطري ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون