Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلفت السيدة عائدة بن رمضان، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمنوبة.
كلفت السيدة عائدة بن رمضان، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون