Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّفت السيدة سميرة اللبادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والقانونية ببلدية دوار هيشر.
كلّفت السيدة سميرة اللبادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والقانونية ببلدية دوار هيشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون