Arrêté du ministre de la justice du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلف السيد الحبيب بن يوسف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
كلف السيد الحبيب بن يوسف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون