Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 15 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 أفريل 2019.
كلّفت السيدة نورة الغربي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّفت السيدة نورة الغربي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون