Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du transport du 3 mai 2019, portant nomination de membres au comité national de recherche et de sauvetage.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 ماي 2019.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
ـ المقدم حسني حمريط، رئيس مركز الأبحاث وتنسيق الإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني، عوضا عن الرائد سماح رزوان،
ـ العقيد معز الزواري، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عوضا عن العقيد توفيق الغالي،
ـ المقدم عصام بن الحاج عامر، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عوضا عن العقيد علي العبيدي،
ـ العميد بالبحرية محمد صالح صقعامة، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عوضا عن العقيد بالبحرية فتحي الستاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟