Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1er avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّفت السيدة نجلاء سلامة، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية بنبلة المنارة.
كلّفت السيدة نجلاء سلامة، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية بنبلة المنارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون