Arrêté du ministre de la justice du 3 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلفت السيدة حكمة الشعري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
كلفت السيدة حكمة الشعري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون