Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numériques du 3 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلف السيد حاتم الصالحي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة البرامج والمشاريع بإدارة المشاريع والبرامج بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلف السيد حاتم الصالحي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة البرامج والمشاريع بإدارة المشاريع والبرامج بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون