Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّف السيد إكرام بربوش، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية الكاف.
كلّف السيد إكرام بربوش، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون