Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد خالد الحاج حسن، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد خالد الحاج حسن، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون