Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّفت السيدة فاتن بن رمضان، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الصفقات والشراءات ببلدية بنزرت.
كلّفت السيدة فاتن بن رمضان، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الصفقات والشراءات ببلدية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون