Arrêté du ministre de l’intérieur du 19 février 2019, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سميت السيدة ريم بن الحاج، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
سميت السيدة ريم بن الحاج، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون