Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’intérieur du 19 février 2019, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سميت السيدة ريم بن الحاج، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟