Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 1er avril 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلّفت السيدة مريم التبرسقي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية ببلدية قلعة الأندلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟