Arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلفت محافظ شرطة عام من الصنف الثاني، إلهام البوزيدي، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلفت محافظ شرطة عام من الصنف الثاني، إلهام البوزيدي، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون