Arrêté du ministre des affaires religieuses du 3 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 ماي 2019.
كلفت السيدة أمال الشابي، واعظ أول مميز، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية. وتتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة أمال الشابي، واعظ أول مميز، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية. وتتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون