Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un chef de service
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد منذر العويني، متصرف مستشار، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد منذر العويني، متصرف مستشار، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون