Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un chef de service

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلفت السيدة هدى بن الحاج سالم، تقني رئيس، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟