Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 8 avril 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 أفريل 2019.
كلف السيد زهير حمدي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زهير حمدي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون