Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلف السيد محمد بالطيب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة نشاط التكوين بالقطاع الخاص بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على قطاع التكوين الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد محمد بالطيب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة نشاط التكوين بالقطاع الخاص بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على قطاع التكوين الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون